تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
86
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
عادته . نعم ، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة ( 7 ) . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ( 8 ) ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها . ( مسألة 4 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ( 9 ) ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ( 10 ) ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود ، هل هو بتمامه مذيٌ ، أو مركّب منه ومن البول ؟ ( مسألة 5 ) : إذا بال وتوضّأ ( 11 ) ، ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فإن محلّه العاري .